Skip to main content

فتح العزيز — Page 384

Contributors:

P.384
فان قلنا إنه بدل البدل نزع الاعلي المتخرق وأعاد المسح على ما تحته وهل يكفي ذلك أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الأخرى : فيه قولان وان قلنا هما كطاقتي خف واحد لم يضر وان قلنا الأسفل كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق أحد الخفين ثم إذا نزع غسل الرجلين وفى استئناف الوضوء قولان : هذا كله تفريع على القديم وان فرعنا على الجديد ومنعنا المسح على الجرموق والخف الاعلي فان نزع الاعلي ومسح على الأسفل فذاك وان ادخل اليد بينهما ومسح على الأسفل فهل يجوز فيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب نعم كما لو غسل رجليه وهما في الخف يجوز والثاني لا يجوز لان المسح ضعيف فلا يجوز إذا كان هناك