Skip to main content

فتح العزيز — Page 387

Contributors:

P.387
على الجرموقين ثم نزع أحدهما لا يلزمه شئ على رأى ويستدام حكم المسح على جرموق وخف والفرق على هذا ان الامر في الاستدامة أقوى الا يرى أن اعتراض العدة والردة في دوام النكاح لا تبطله بخلاف ما في الابتداء وان قلناهما كطاقتي خف يجوز له المسح على الجرموق والخف الآخر كما لو لبس حفين لأحدهما طاقة واحدة وللآخر طاقتان فان قلنا الأسفل كاللفافة فوجهان أحدهما لا يجوز كما لو لبس خفا ولف على