Skip to main content

فتح العزيز — Page 382

Contributors:

P.382
إلى إعادة الوضوء والثاني لا يلزم نزع الآخر لان كل واحدة من الرجلين دونها حائل والفرض فيما المسح بخلاف ما إذا نزع أحد الخفين فان فرض الرجل المكشوفة حينئذ الغسل وعلى هذا فيما يلزمه قولان أحدهما المسح على الخف الذي خلع الاعلى من فوقه والثاني استئناف الوضوء والمسح على ذلك الخف وعلى الاعلي من الرجل الأخرى وان قلنا الاعلي والأسفل كطاقتي خف واحد لم يلزمه شئ وان قلنا بالمعنى الثالث نزع الأسفل من الرجل التي نزع منها الاعلي أو تخرق ونزعهما من الثانية ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان ( ومنها ) لو تخرق الأسفل من الرجلين جميعا لم يضر على المعاني كلها وان تخرق من إحداهما فان قلنا الاعلي بدل البدل نزع واحدة من الرجل