Skip to main content

فتح العزيز — Page 383

Contributors:

P.383
الأخرى أيضا كيلا يكون جامعا بين البدل والمبدل كذلك ذكره في التهذيب وغيره ولك ان تقول هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الاعلى من إحدى الرجلين وقد حكوا وجهين في لزوم النزع من الرجل الأخرى فليحكم بطردهما ههنا ثم إذا نزع ففيما يلزم : قولان أحدهما المسح على الخف الذي تزع الاعلى من فوقه والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلي الذي تخرق الأسفل تحته وان قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ عليه ومنها لو تخرق الاعلي والأسفل من الرجلين جميعا أو من إحداهما لزم نزع الكل على المعاني كلها نعم ان قلناهما كطاقتي خف واحد وكان الخرق في موضعين غير متحاذيين لم يضر على ما تقدم ( ومنها ) لو تخرق الاعلي من رجل والأسفل من الثانية