Skip to main content

فتح العزيز — Page 380

Contributors:

P.380
غسل الرجلين وهل يكفيه ذلك أم يفتقر إلى استئناف الوضوء قولان كما سنذكر في نزع الخف وان قلنا إنهما كالظهارة والبطانة فلا شئ عليه وان قلنا الأسفل كاللفافة فينزع الأسفل أيضا ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان فيحصل من مجموع الاختلافات في المسألة خمسة أقوال لا يلزمه شئ : يلزم المسح على الأسفل لا غير : يلزم المسح مع استئناف الوضوء : يلزم نزع الخفين وغسل الرجلين : يلزم ذلك مع استئناف الوضوء ( ومنها ) لو تخرق الاعلي من إحدى الرجلين أو نزعه فان قلنا الاعلى بدل البدل فهل يلزمه نزعه من الرجل الأخرى فيه وجهان أصحهما نعم كما لو نزع أحد الخفين يلزمه نزع الثاني ثم إذا نزع عاد القولان في أنه يكفيه المسح على الأسفلين أم يحتاج