Skip to main content

فتح العزيز — Page 374

Contributors:

P.374
المسح على الجوربين وإن كانا صفيقين حتى يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه فهذا إذا تعذر المشي فيه لضعف الملبوس في نفسه ولو تعذر المشي فيه لسعته المفرطة أو لثقله أو لضيقه ففي جواز المسح عليه وجهان أحدهما يجوز لأنه في نفسه صالح للمشي عليه الا ترى انه لو لبسه غيره لارتفق به وأصحهما لا يجوز لأنه لا حاجة له في إدامة مثل هذا الخف في الرجل ولا فائدة له فيه ولو تعذر المشي فيه لثقله أو غلظه كما إذا اتخذ خفا من خشب أو حديد وهو بحيث لا يمكن المشي عليه فلا يجوز المسح عليه كما لو تعذر المشئ فيه لضعفه وكذلك لو كان المتخذ من الخشب محدد الرأسي لا يثبت مستقرا على الأرض ولو كان المتخذ من الخشب والحديد لطيفا يتأتي المشي فيه جاز المسح عليه هذا قضية