Skip to main content

فتح العزيز — Page 373

Contributors:

P.373
بحيث يمكن متابعة المشي عليه لا فرسخا ومرحلة بل قدر ما يحتاج المسافر إليه من التردد في حوائجه عند الحط والترحال فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من الصوف واللبد لأنه لا يمكن المشي عليها ويسهل نزعها ولبسها فلا حاجة إلى ادامتها في الرجل ولأنها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل ولابد من شئ مانع على الأصح كما سيأتي وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب وهي جورب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء ان اعتبرنا ذلك اما لصفاقها أو لتجليد القدمين والنعل على الأسفل أو الالصاق بالكعب وحكى بعضهم أنها وإن كانت صفيقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان وعند أبي حنيفة لا يجوز