Skip to main content

فتح العزيز — Page 372

Contributors:

P.372
المسح وان لم يظهر شئ لأنه إذا مشى فيه ظهر وليكن قوله في الكتاب فلو تخرق معلما بالقاف والميم لما ذكرنا وبالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة إن كان الخرق بحيث يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل لم يجز المسح عليه وإن كان أقل جاز ( الثاني ) أن يكون قويا والمراد منه كونه