Skip to main content

فتح العزيز — Page 376

Contributors:

P.376
جزما والأول أقرب ولعلك تقول أول كلام صاحب الكتاب يقتضى اشتراط الحل جزما حيث قال الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا وبالآخرة ذكر وجهين في المسح على الخف المغصوب ثم الأظهر منهما في المذهب جواز المسح عليه فينحذف القيد الثالث عن درجة الاعتبار ولا يلائم آخر الكلام أوله فاعلم أن الضوابط في المذهب تذكر كالتراجم لما قيل باعتباره وفاقا أو خلافا والاعتماد على ما يذكر من التفصيل آخرا وكثيرا ما ينحذف بعض القيود على الأظهر الا انه يذكر لمعرفة الخلاف لكن ههنا صورة أخرى تقتضي التعرض لهذا القيد واعتباره وان جوزنا المسح على الخف المغصوب والمسروق وهي ما إذا اتخذ خفا من جلد الكلب أو جلد الميتة قبل