Skip to main content

فتح العزيز — Page 297

Contributors:

P.297
التراب عليه بخلاف امرار الماء وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وأمكن امرار التراب عليها لزم لأنها صارت ظاهرة فهذا شرح هذا الفصل وينبغي أن يعلم قوله ثم يتيمم مع الغسل والمسح بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بوجوب الغسل على الاطلاق ولا بوجوب التيمم على الاطلاق بل قال إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسل الصحيح وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم