Skip to main content

فتح العزيز — Page 296

Contributors:

P.296
موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف من المسح فان الواجب الغسل فإذا تعذر ذلك فلا فائدة في المسح بخلاف المسح على الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف وقد ورد الخبر به هكذا ذكره الأئمة رضي الله عنهم وللشافعي رضي الله عنه نص مساقه وجوب المسح وليس هذا موضع ذكره وإذا فرعنا على أنه يتيمم فلو كانت العلة على محل التيمم امر التراب على موضعها فإنه لا ضرر ولا خوف في امرار