Skip to main content

فتح العزيز — Page 300

Contributors:

P.300
عن الغسل فليتسبب إليه تكميلا للطهارة بقدر الامكان واستبعد امام الحرمين ذلك وقال إنه لا نظير له في الرخص وليس للقياس مجال فيها ولو اتبع القياس لكان أقرب شئ ان يمسح على محل الجرح عند الامكان فإذا لم يجب ذلك فهذا أولى قال ولم أر القول بالوجوب لاحد من الأصحاب ثم رتب عليه ما إذا كان الشخص على طهارة كاملة وقد أرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفي لوجهه