Skip to main content

فتح العزيز — Page 294

Contributors:

P.294
ذكره في الباب الثالث من الكتاب إن شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر على نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر على النزع وأحل من غير ضرر فعليه النزع عند الطهارة وغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب إن كان على موضع التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الأولى وهي أن يحوجه الكسر إلى القاء الجبيرة عليه : ( المسألة الثانية ) ألا يحتاج إليه ويخاف من ايصال الماء إليه