الأصحاب المقصد من غسل الميت تنظيفه وتكميل حاله والتراب لا يفيد ذلك وغرض الحي استبا ؟ ة الصلاة
واسقاط الفرض عن الذمة وهذا الغرض يحصل بالتيمم حصوله بالغسل : وأما من على بدنه نجاسة
فلان إزالة النجاسة لا بدل لها وللطهارات بدل وهو التيمم : وإذا اجتمعا فمن المقدم منهما : فيه وجهان
أصحهما أن الميت أولى قال المحاملي من أئمة العراق والصيدلاني من غيرهم الوجهان مبنيان على
فتح العزيز — صفحة 246
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٦