كان الماء موجودا قبل موتهما وماتا على الترتيب فالأول أولى وان ماتا معا أو وجد الماء بعد
موتهما فأفضلهما أولى : فان استويا أقرع بينهما : هذا كلامنا في الميت ومن عليه نجاسة : أما
غيرهما ففي الحائض مع الجنب ثلاثة أوجه أصحها الحائض أولى لان حدثها أغلظ ألا يرى أن الحيض
يحرم الوطئ ويسقط ايجاب الصلاة : والثاني الجنب أولى لأنه أحق بالاغتسال فان الصحابة اختلفوا
فتح العزيز — صفحة 248
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٨