ذلك احباطا لحقوق الورثة فيغرمون قيمة يوم الاتلاف في موضعه : وهذا الثاني هو الذي ذكره
في الكتاب وينبغي أن يعلم لفظ الثمن في قوله وغرموا للورثة الثمن بالواو لأنه أراد به القيمة حيث
علل فقال فان المثلى لا يكون له قيمة غالبا ولو أنه لم يعلل لما انتظم اعلامه بالواو لان من أوجب
المثل جوز تسميته بالثمن أيضا ألا تراهم اختلفوا في مراد الشافعي رضي الله عنه بلفظ الثمن :
فتح العزيز — صفحة 244
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٤