( الثالثة ) إذا أوصى بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به فحضر محتاجون
إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة فمن يقدم منهم * اعلم أن الميت ومن
على بدنه نجاسة أولى من غيرهما : أما الميت فلمعنيين : أحدهما قال الشافعي رضي الله عنه ان
أمره يفوت فليختم بأكمل الطهارتين والاحياء يقدرون عليه في ثاني الحال : والثاني قال بعض
فتح العزيز — صفحة 245
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٥