تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها : وأما حكم الحيض والنفاس فيأتي في بابهما ولا يفرض في الموت مثل هذه الأحكام فيقول كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى لأنها أغلظ ويزداد تحريم شيئين : أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن