قال [ ثم حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن والمكث في المسجد ( ز ) اما
العبور فلا ( م ح ) ثم لا فرق في القراءة بين آية ( م ) أو بعضها ( ح ) الا أن يقول بسم الله والحمد لله
على قصد الذكر ولا بحل لحائض القراءة بحاجة التعليم ( م ) وخوف النسيان على الأصح
فتح العزيز — صفحة 132
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٢