تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ذهب أحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ) والجديد انه ليس من موجبات الغسل والحديث وان ثبت محمول على الاستحباب : والثاني زوال العقل بالجنون والاغماء : حكي بعضهم عن أبي هريرة ان زواله بالجنون يوجب الغسل : وروى آخرون وجهين في الجنون والاغماء جميعا : ووجه وجوبه ان زوال العقل يفضي إلى الانزال غالبا فأقيم مقامه كالنوم أقيم مقام خروج الخارج والمذهب المشهور أنه لا يجب به الغسل ويستصحب يقين الطهارة إلى أن يستيقن انزال : والقول بان الغالب منه الانزال ممنوع ] *