ذهب أحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ) والجديد
انه ليس من موجبات الغسل والحديث وان ثبت محمول على الاستحباب : والثاني زوال العقل بالجنون
والاغماء : حكي بعضهم عن أبي هريرة ان زواله بالجنون يوجب الغسل : وروى آخرون وجهين
في الجنون والاغماء جميعا : ووجه وجوبه ان زوال العقل يفضي إلى الانزال غالبا فأقيم مقامه كالنوم
أقيم مقام خروج الخارج والمذهب المشهور أنه لا يجب به الغسل ويستصحب يقين الطهارة إلى أن
يستيقن انزال : والقول بان الغالب منه الانزال ممنوع ] *
فتح العزيز — صفحة 131
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣١