Skip to main content

فتح العزيز — Page 358

Contributors:

P.358
نصه في الجامع الكبير وحكى للأول عن تخريج ابن القطان حكاية الشئ الغريب ومن جوز قاله ان يزرع ما شاء لاطلاق اللفظ وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرجات ولو قال اجرتكها لتزرع أو تغرس لم يصح ولو قال إن شئت فازرعها وان شئت فاغرسها فاصح الوجهين على ما ذكر في الكتاب صحة الإجارة ويخير المستأجر ( والثاني ) المنع كما لو قال بعتك بألف مسكرة ان شئت وصحيحة ان شئت واستشهد في الكتاب للوجه الأول بماذا قال لتنتفع كيف شئت لكنا حكينا الخلاف فيه أيضا فلا فرق ولو قال أكريتك فازرعها واغرسها أو لتغرسها وتزرعها ولم يبين القدر فوجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن سلمة يصح وينزل على النصف وعلى هذا فله ان يزرع الكل لجواز العدول من الغراس إلى الزرع ولا يجوز