Skip to main content

فتح العزيز — Page 355

Contributors:

P.355
فوجب التعيين كما لو اجر بهيمة لا يجوز الاطلاق هذا جواب الأصحاب في هذا الموضع وقد رأوه متفقا عليه حتى احتجوا به لاحد الوجهين فيما لو أعار الأرض مطلقا كما سبق في العارية لكنا قد نقلنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لها تصريحهم بجواز الإجارة مطلقا فشبه أن تكون الإجارة مطلقا على وجهين كاعارتها والظاهر المنع فيها وما ذكروه في إجارة الأرض التي لا ماء لها مفرع على الوجه الاخر