Skip to main content

فتح العزيز — Page 356

Contributors:

P.356
أمؤول ولو اجر دارا أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكني لان الدار لا تستأجر الا للسكنى ووضع المتاع فيها وليس صررها مختلف فيحوز الاطلاق كذا ذكروه ويجوز ان يمنع فيقال كما تستأجر الدار للسكنى كذلك تستأجر لتتخذ مسجدا ولعمل الحدادين والقصارين ولطرح المزابل فيها وهي أكثر ضررا الا ترى أنه إذا استأجر للسكنى لم يكن له شئ من هذه الانتفاعات فإذا ما جعلوه مبطلا في إجارة الأرض مطلقا موجود في الدار ولئن قيل الإجارة لا تكون الا لاستيفاء منفعة فإذا أجر الدار وأطلق منزل على أدنى الجهات ضررا وهي السكنى ووضع المتاع لزم في إجارة مثله حتى ينزل على أدنى الجهات