أن يغرس الكل وأقربهما وبه قال المزني وابن سريج وأبو اسحق انه لا يصح لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس
بل لو قال لتزرع النصف وتغرس النصف فعن القفال انه لا يصح لأنه لم يبن المغروس والمزروع فصار
فتح العزيز — Page 359
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.359
Contributors: عبد الكريم الرافعي