پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
استأجر كحالا ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء فان برئت عينيه قبل تمامها انفسخ العقد في الباقي ولا يقدر بالعمل لان قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة ( ومنها ) إذا استأجر للرعي وجب بيان المدة وجنس الحيوان ثم يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في المدة وحينئذ فاظهر الوجهين
فتح العزيز — صفحه 325 | عبد الكريم الرافعي