وإن كانت في الذمة لزمه ( ومنها ) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد الأوراق والأسطر في
كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشي
والقطع الذي يكتب فيه *
( فرع ) يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص خلافا لأبي حنيفة في قصاص النفس *
( فرع ) يجوز الاستئجار لنقل الميتة عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل الخمر
من بيت إلى بيت خلافا لأبي حنيفة *
فتح العزيز — صفحه 327
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۲۷