پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
وإن كانت في الذمة لزمه ( ومنها ) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد الأوراق والأسطر في كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشي والقطع الذي يكتب فيه * ( فرع ) يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص خلافا لأبي حنيفة في قصاص النفس * ( فرع ) يجوز الاستئجار لنقل الميتة عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل الخمر من بيت إلى بيت خلافا لأبي حنيفة *
فتح العزيز — صفحه 327 | عبد الكريم الرافعي