العدد والقالب فإن كان القالب معروفا فذاك والا بين طوله وعرضه وسمكه وعن القاضي أبى الطيب
الاكتفاء بمشاهدة القالب ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيه لأنه يبعد من الماء ويقرب وربما
يحتاج إلى نقل التراب أيضا ولا يجب عليه إقامتها حتى تجف خلافا لأبي حنيفة * ولو استأجر لطبخ اللبن
فتح العزيز — صفحه 323
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۲۳