فيما مضى على الأصح فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان استأجر لحفر قبر بين الموضع
والطول والعرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع
الميت خلافا له أيضا ( ومنها ) إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين
فتح العزيز — صفحه 322
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۲۲