Skip to main content

فتح العزيز — Page 249

Contributors:

P.249
لا يعرف انه هل يحصل في الوقت الذي تمكن الزراعة فيه ( والثاني ) انه يجوز ويحكى عن القاضي الحسين لأن الظاهر حصول المقصود والتمكن الظاهر كاف ألا ترى ان انقطاع ماء النهر والعين ممكن أيضا لكن لما كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحة العقد وهذا أقوي الوجهين وبه أجاب القاضي ابن كج وصاحب التهذيب وغيرهما وإنما أضاف صاحب الكتاب الأول إلى النصف لأنه قال في المختصر