Skip to main content

فتح العزيز — Page 251

Contributors:

P.251
في وصول المد إلى تلك الأراضي فهو كأرض ليست لها ماء معلوم وإن كان قد علاها الماء ولم ينحسر فإن كان لا يرجى انحساره لم يجز استئجارها وكذا لو كان يتردد فيه لان العجز يقين وزواله مشكوك فيه وإن كان يرجى انحساره وقت الزراعة بالعادة فالنص صحته قال الأصحاب فيه وجهان من الاشكال ( أحدهما ) ان شرط الإجارة التمكن من الانتفاع عقيب العقد والماء مانع منه ( والثاني ) انه يمنع رؤية