الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان ( الأصح ) المنع لان المنفعة مستحقة
في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير * وان استأجر أرضا للزارعة وجب أن تكون الزراعة
فيها متيسرة والأراضي أنواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها
فتح العزيز — Page 246
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.246