Skip to main content

فتح العزيز — Page 250

Contributors:

P.250
وان يكارى الأرض التي لا ماء لها وإنما تسقى بنطف من السماء أو بسيل ان جاء فلا يصح وظاهره يشمل النوع الثاني والثالث وقد يشعر به قوله أو بسيل ان جاء والنطف القطر يقال نطف ينطف نطفا وكل قاطر ناطف ( ومنها ) ارض على شط النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك لزراعتها السنة فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء وانحسر صح وإن كان قبل ان يعلو الماء عليها فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أجره لا يصح وإن كان الغالب حصوله فليكن على الخلاف في استئجار النوع الثاني من الأراضي وإن كان موثوقا به كالمد بالبصرة صح كماء النهر وإن كان يتردد