لا يعرف انه هل يحصل في الوقت الذي تمكن الزراعة فيه ( والثاني ) انه يجوز ويحكى عن القاضي
الحسين لأن الظاهر حصول المقصود والتمكن الظاهر كاف ألا ترى ان انقطاع ماء النهر والعين ممكن
أيضا لكن لما كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحة العقد وهذا أقوي الوجهين وبه أجاب القاضي
ابن كج وصاحب التهذيب وغيرهما وإنما أضاف صاحب الكتاب الأول إلى النصف لأنه قال في المختصر
فتح العزيز — صفحة 249
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٩