تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أمكن أن تزع فالنوع الأول يجوز استئجاره والثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليها وامكان الحصول غير كاف كامكان عود الآبق مرد المغصوب وفي النوع الثاني وجهان ( أحدهما ) وبه قال القفال انه لا يجوز استئجاره لان السقي معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعرف حصوله وبتقدير حصوله
فتح العزيز — صفحة 248 | عبد الكريم الرافعي