تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأرض فيكون إجارة الغائب ( وأجيب ) عن الأول بوجهين ( أحدهما ) ان موضع النص ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما تمكن زراعته في الماء كالأرز فإن كان غير ذلك لم يصح الاستئجار حكاه الشيخ أبو حامد عن بعضهم ( وأصحهما ) أنه لافرق بين مزروع ومزروع لكن الماء فيها من مصالح العمارة والزراعة فكان ابقاؤه فيها ضربا من العمارة وأيضا فان صرف الماء بفتح موضع ينصب إليه أو حفر بئر ممكن