الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان ( الأصح ) المنع لان المنفعة مستحقة
في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير * وان استأجر أرضا للزارعة وجب أن تكون الزراعة
فيها متيسرة والأراضي أنواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها
فتح العزيز — صفحة 246
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٦