أصحابنا وهو الاختيار والمشهور منه ولفظه في تصوير المسألة يشبه أن يكون مبنيا على أن الماء لا يملك
( الشرط الثالث ) للمنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب كبيعهما
ولا استئجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ المتاع وكذا استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه قال في
فتح العزيز — صفحة 245
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٥