تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الرياحين ( الثانية ) في استئجار الدراهم والدنانير وجهان كما في إعارتها ( والأصح ) المنع والإعارة أولى بالجواز لأنها مكرمة لا معاوضة ولذلك جوز بعضهم الإعارة مع منع الإجارة وذكرنا هناك بحثا في أن موضع الخلاف اطلاق إعارة الدراهم أو التعرض لغرض البر بين بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة