قال ( الركن الثالث المنفعة * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها *
وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما التقويم عنينا به أن استئجار
تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح * وكذا ( ح ) استئجار الدراهم والدنانير لتزيين
الحانوت فإنه لا قيمة له على الأصح ( و ) * وكذا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب والوقوف في
ظلها * وكذا استئجار البياع على كلمة تروج لها السلعة ولا تعب فيها * وفي استئجار الكلب
للحراسة والصيد وجهان )
فتح العزيز — صفحة 221
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢١