على طبعها صحت الإجارة وإلا كانت قرضا وأما استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت بها فكلام المصنف
ههنا وفي الوسيط يقتضى القطع بمنعه وكذلك ذكره القاضي حسين وعن الامام وغيره أنه على الوجهين
فتح العزيز — صفحة 226
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٦
مساهمون: عبد الكريم الرافعي