اعتبر في المنفعة المعقود عليها خمسة شروط ( أحدها ) أن تكون متقومة ليحسن بذل المال
في مقابلتها فإن لم يكن كذلك كان بذل المال لها سفها وتبذيرا فمنع منه كما منع من شراء مالا
ينتفع به وفيه صور ( إحداهما ) ذكر أن كراء تفاحة للشم فاسد وكأن المنع ناشئ من أن التفاحة
فتح العزيز — صفحة 222
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٢