بخراجها أو مؤنتها لم يجز وكذلك لو أجرها بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الدراهم
وكذا لو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة لان الأجرة الدراهم والصرف إلى العمارة
والعمل في الصرف مجهول وإن كانت الدراهم معلومة ثم إذا صرفها إلى العمارة رجع بها ولو أطلق
العقد ثم أذن له في الصرف في العمارة وتبرع به المستأجر جاز فان اختلفا في قدر ما أنفقته فقولان
فتح العزيز — صفحة 201
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠١