بشرط التعجيل فتتجعل عند اطلاق كالثمن وكذلك نقول يملك المستأجر المنفعة في الحال وينفذ
تصرفه فيها إلا أنها تستوفى على التدريج وقولهم بأنها معدومة يشكل بما إذا شرط التعجيل فان الشرط
لا يجعل المعدوم موجودا ثم قال الأصحاب المنافع إما موجودة واما ملحقة بالموجودات ولهذا صح إيراد
فتح العزيز — صفحة 199
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٩