تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ أو بيوم تمام العمل حكى الامام فيه وجهين ( أصحهما ) الأول ووجه الثاني أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل * هذا إذا كانت الأجرة في الذمة * فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيه الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز لأنه لا يعرف
فتح العزيز — صفحة 203 | عبد الكريم الرافعي