شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة الاعتبار بيوم
اللفظ أو بيوم تمام العمل حكى الامام فيه وجهين ( أصحهما ) الأول ووجه الثاني أن الاستحقاق يثبت
بتمام العمل * هذا إذا كانت الأجرة في الذمة * فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيه
الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز لأنه لا يعرف
فتح العزيز — صفحة 203
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٣