حاله في الرقة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ وهل تغني مشاهدتها عن معرفة القدر فيه طريقان
( أحدهما ) أنه على القولين في رأس مال السلم لان الإجارة تعرض للفسخ والانفساخ لتعذر استيفاء
المنافع كالسلم لانقطاع المسلم فيه ( والثاني ) القطع بالجواز لان المنافع ملحقة بالأعيان الموجودة لتعلقها
بالعين الحاضرة وكيف ما كان فالظاهر الجواز * هذا في إجارة العين ( النوع الثاني ) الإجارة الواردة
فتح العزيز — صفحة 204
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٤