Skip to main content

فتح العزيز — Page 129

Contributors:

P.129
في صفقة أوفي صفقتين جاز إذا تميز من له النصف ومن له الثلث ( الثاني ) حديقة بين ستة أسداسا ساقوا عليها واحدا على أن له من نصيب أحدهم النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس فحسابه إن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة وثمانية وبينهما موافقة بالنصف نضرب نصف أحدهما في جميع الاخر يكون أربعة وعشرين نضربه في عدد الشركاء وهو ستة يبلغ مائة وأربعة وأربعين
فتح العزيز — Page 129 | عبد الكريم الرافعي