Skip to main content

فتح العزيز — Page 132

Contributors:

P.132
عليه فوجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا يضر بحصول الاستقلال والتمكن من العمل ووجه الثاني أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده وقد يتعوق بحضوره عن العمل ومنها إن نفرد العامل بالعمل فلو شرط إن يشاركه المالك في العمل فسد العقد ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فالنص الجواز وللأصحاب فيه طريقان أحدهما أنه على وجهين كما ذكرنا في القراض ومن منع حمل النص على ما إذا شرط أن يعمل الغلام ما يتوظف على المالك من الأعمال كحفر الأنهار وبناء الحيطان وأظهرهما الجواز جزما والفرق بين المساقاة والقراض أن في المساقاة بعض الأعمال على المالك وله باعتبار ذلك يدور مداخلة فجاز ان يشترط