پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
في صفقة أوفي صفقتين جاز إذا تميز من له النصف ومن له الثلث ( الثاني ) حديقة بين ستة أسداسا ساقوا عليها واحدا على أن له من نصيب أحدهم النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس فحسابه إن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة وثمانية وبينهما موافقة بالنصف نضرب نصف أحدهما في جميع الاخر يكون أربعة وعشرين نضربه في عدد الشركاء وهو ستة يبلغ مائة وأربعة وأربعين
فتح العزيز — صفحه 129 | عبد الكريم الرافعي