Skip to main content

فتح العزيز — Page 128

Contributors:

P.128
مع الشريك بان يتعاونا على العمل فسدت وإن أثبت له زيادة على ما يستحقه بالملك كما لو ساقى أجنبيا على هذا الشرط ثم تعاونا واستويا في العمل فلا اجرة لواحد منهما على الاخر وأن تعاونا فإن كان عمل من شرط له زيادة أكثر استحق على الاخر الحصة من عمله وإن كان عمل الاخر أكثر ففي استحقاقه الأجرة خلاف المزني وان سريج وقوله في الكتاب صح ان استبد بالعمل وإن شاركه الاخر في العمل فلا ليس فيه تعريض للاشتراك لكنه محمول عليه معناه فان شرط مشاركة الاخر أما المعاونة من غير شرط فهي غير ضائرة وكذا قوله إن استبد بالعمل معناه أن افاده العقد بالاستبداد بشرط الاستبداد أو باطلاق العقد ولو ساقى شريكا الحديقة رجلا وشرطا له جزأ من ثمرة الحديقة جاز وان لم يعلم العامل نصيب كل واحدا منهما وان قالا على أن لك من نصيب أحدنا النصف ومن نصيب الاخر الثلث من غير تعين لم يجز فإن عينا فان علم نصيب كل واحد منهما جاز والا فلا * ( فرعان ) الأول لو كانت الحديقة لواحد وساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة وللآخر ثلثها أما