Skip to main content

فتح العزيز — Page 469

Contributors:

P.469
الثمن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وههنا يبطل حق الشفيع بالكلية ولم يوجد منه رضى ولا تسليم قال الشيخ أبو علي ويجوز أن ينبغي الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الأمة تحت عمد وطلقها قبل أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم تسلط عليه كما ذكرنا وحكي القاضي أبو الطيب عن القاضي الماسرخسي أنه لا ينقض تصرف الوقف وينقض ما عداه . قال ( ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع . أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى . أو في كون الشفيع شريكا فالقول قول المشترى يحلف أنه لا يعرف له شريكا . فان أنكر المشترى الشراء فإن كان للشفيع بينة أخذ الشقص وترك الثمن في يده على رأى ( و ) إلى أن يقر . أو يحفظه القاضي في وجه . أو يجبر المشترى على قبوله في وجه . وان لم يكن له بينة فان أقر البائع